بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزارة

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزارة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 22 لسنة 22 لسنة 1926 الخاصة بعقود استخدام البحارة رقم (75) لسنة 1966 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1313 وتاريخ 13 / ايلول سنة 1966 الخاصة بعقود استخدام البحارة رقم (75) لسنة 1966 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1313 وتاريخ 13 / ايلول سنة 1966 اذ يجب حذف عبارة : (دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتباراً من 4 نيسان سنة 1928) في آخر المادة الثانية من الاتفاقية . وسقطت كلمة (بخلافه) من بين كلمتي (او) و(تبين) في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، فاقتضى التنويه .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1405 في 4 – 5 – 1967