عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1967التعديل الثالث لبيان الكمارك رقم 8 لسنة 1960
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة (21) فقرة (1) و(2) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة السادسة من البيان رقم (18) لسنة 960 ويحل محلها ما يلي : –
ج – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسم الكمركي اذا زاد عن – / 60 ديناراًَ .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من 14 – 3 – 1967 .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1400 في 19 – 4 – 1967