عنوان التشريع: بيان تصحيح فقرة في التعليمات رقم 1 لسنة 1967 صادر عن وزير الداخلية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تصحح الفقرة (1) من التعليمات رقم (1) لسنة 1967 الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (1395) الصادر بتاريخ 5 – 4 – 967 وذلك باضافة كلمة (رسوم) بعد عبارة (يعفى الرعايا الدانماركيون من) الواردة في الفقرة المذكورة .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1400 في 19 – 4 – 1967