بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1967

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1967
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم / 54 لسنة 952 وتنفيذاًَ لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم / 2 من محضر الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 28 / 2 / 1967 قررنا : –

مادة 1
حصر زراعة التبغ والتنباك لمحصول عام / 1967 في المناطق المدرجة ادناه وبالمساحات الواردة ازاء كل منها .
القضاء
السليمانية

شهربازار

حلبجه

بنجوين
بشدر
رانيه

اربيل

الموصل

كركوك
الناحية
سورداش
قره داغ
سرجنار
تانجرو
بازيان
جوارتا وسيويل
ماوت
سروجك
حلبجه – المركز –
خورمال وشهرزور
وارماوا (دربند خان)
بنجوين – المركز –
قلعة دزة وبنكرد
رانيه – المركز –
المجموع لمنطقة السليمانية
كويسنجق
قضائي رواوندوز والزيبار
شقلاوة وحرير
المجموع لمنطقة اربيل
العمادية
زاخو
عقره
دهوك
شيخان (اتروش)
المجموع لمنطقة الموصل
جمجمال – اغجلر والمنطقة
الجبلية في قضاء جمجمال
(سفوح جبال هنجيرة)
المجموع لمنطقة كركوك
المجموع العام للمناطق الاربع
الاحتياط
المجموع العام المساحة المسموح زرعها – بالدونم
3000 ثلاثة آلاف
2250 الفان ومائتان وخمسون
1750 الف وسبعمائة وخمسون
1500 الف وخمسمائة
1750 الف وسبعمائة وخمسون
اربعة آلاف
3000 ثلاثة آلاف
1250 الف ومائتان وخمسون
2750 الفان وسبعمائة وخمسون
1600 الف وستمائة
350 ثلاثمائة وخمسون
3000 ثلاثة آلاف
7000 سبعة آلاف
6000 ستة آلاف
39200 تسعة وثلاثون الفاً ومئتا دونم
4450 اربعة آلاف واربعمائة وخمسون
6000 ستة آلاف
2500 الفان وخمسمائة
12950 اثني عشر الفاً وتسعمائة وخمسون دونماً
2000 الفان
750 سبعمائة وخمسون
500 خمسمائة
1500 الف وخمسمائة
500 خمسمائة
5250 خمسة آلاف ومائتان وخمسون دونماً

600 ستمائة دونم
600 ستمائة دونم
58000 دونم
2000 دونم
60000 دونم

مادة 2
السماح بـ (1250) الف ومئتين وخمسين دونماً لزراعة التنباك وتوزع على الاراضي الصالحة للزراعة في كل من المناطق (الرجيبة – الكعبوري – شط ملا) في ناحية الجدول الغربي وام رواية في قضاء الهندية .

مادة 3
لا يجوز لأي شخص القيام بزراعة التبغ والتنباك في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على اجازة بالزرع من دوائر الانحصار المختصة .

مادة 4
تمنع زراعة التبغ منعاً باتاً في غير الاماكن المسموح بزرعها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم / 54 لسنة 952 .

مادة 5
تمنح اجازات الزرع وتخصص المساحات للقرى في المناطق المذكورة اعلاه تحت اشراف لجان تؤلف لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر الانحصار والاهلين من ذوي الخبرة بزراعة التبغ وفقاً للتعليمات الصادرة من هذه الادارة .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1399 في 16 – 4 – 1967