عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 12
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (12) لسنة 1967 الصادر من وزير المالية بتاريخ 20 / 3 / 1967 نعلن بهذا : –
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 250 / 99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) سنوياً .
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1398 في 12 – 4 – 1967