عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 11
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (11) لسنة 1967 الصادر من وزير المالية بتاريخ 19 / 3 / 967 نعلن بهذا : –
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 813 / 98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او إعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) سنوياً .
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1398 في 12 – 4 – 1967