عنوان التشريع: بيان تشكيل حاكمية تحقيق خاصة لقضايا استخبارات الشرطة صادر عن وزير العدل
التصنيف: بيان
مادة 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم 9 / ت / 1 / 80 والمؤرخ 12 / 3 / 967 واستناداً الى احكام المادة 27 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 قررنا تشكيل حاكمية تحيق خاصة لقضايا استخبارات الشرطة ينحصر اختصاصها فيما يلي : –
1 – التحقيق في جرائم السرقات المنطبقة على المواد (261 – 262 – 263 – 265) من الباب السابع والعشرين من ق . ع . ب وجرائم الحيازة التي لها علاقة بتلك الجرائم المذكورة اعلاه والمنطبقة على المواد (280 و281 و281 آ) .
2 – التحقيق في الجرائم المتعلقة بتزييف المسكوكات وتقليدها المنطبقة على المواد من (161 – 164) من الباب السابع عشر من ق . ع . ب .
3 – التحقيق في جرائم الخطف المنطبقة على المادتين (246 و247) من الباب الرابع والعشرين من ق . ع . ب .
مادة 2
تنحصر منطقة اختصاصها ضمن حدود امانة العاصمة .
مادة 3
ينفذ اعتباراً من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 – 4 – 1967