عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل حول تشكيل هيئة ثانية في محكمة استئناف منطقة بغداد
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستناداً الى احكام الفقرة الرابعة من المادة (14) المعدلة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 ورقم 36 لسنة 1967 قررنا تشكيل هيئة ثانية في محكمة استئناف منطقة استئناف بغداد اعتباراً من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 – 4 – 1967 .