عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية حول الاعفاء من الضريبة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (9) المعدلة من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته قررنا اعتبار وقف السادة حسن وعبد الهادي وعبد الامير اولاد حمزة العبيدي للعين المرقمة 16 / 7 من المقاطعة (19) الشماعية والكرع في بغداد الكرادة الشرقية والجامع مع الدكاكين المشيدة عليها من الجهات المشمولة بنص الفقرة المذكورة اعلاه لغرض تنزيل ما يتم وفقه او انفاقه على الوقف المذكور من الدخل الناجم للمتبرعين .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 / 4 / 1967