بيان رقم (10) لسنة 1967 صادر عن المؤسسة العامة للتأمين

      التعليقات على بيان رقم (10) لسنة 1967 صادر عن المؤسسة العامة للتأمين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (10) لسنة 1967 صادر عن المؤسسة العامة للتأمين
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الرابعة عشرة (آ) من قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المتخذ في الجلسة التاسعة والثلاثين، يعدل جدول التعريفة الملحق بالقانون المذكور كما يلي اعتباراً من 1 / 4 / 1967 .

مادة 1
التسلسل (5)
سيارات نقل الركاب الخاصة
(الباصات) المخصصة لنقل تلاميذ المدارس : –
آ – المملوكة من قبل ادارات المدارس – تطبق نفس الاقساط الواردة في الفقرة (4) مع تخفيض بنسبة 50٪ من القسط .
ب – المستأجرة من قبل ادارات المدارس – تطبق نفس الاقساط الواردة في الفقرة (4) مع تخفيض بنسبة 20٪ من القسط .

مادة 2
التسلسل (6)
سيارات نقل الركاب الخاصة
(الباصات) المخصصة لنقل موظفي وعمال الشركات والهيئات : –
آ – المملوكة من قبل الشركات والهيئات – عن المقاعد التي لا يزيد عددها عن 12 باستثناء السائق – / 15 ديناراً .
عن كل مقعد زاد على ذلك 250 / – دينار مع تخفيض بنسبة 30٪ من القسط .
ب – السيارات المستأجرة – تطبق نفس الاقساط الواردة في الفقرة (4) . المقطورة الملحقة بالسيارات (أ وب) – / 2 دينار عن كل مقطورة و100 / – دينار عن كل راكب .

مادة 3
التسلسل (7)
سيارات نقل البضائع والمهمات (اللوريات والبيكاب والقلابات . . . الخ) وتمنح القلابات فقط تخفيضاً بنسبة 30٪ من القسط .
المقطورة الملحقة بالسيارات (آ وب) من هذا التسلسل – / 2 دينار عن كل مقطورة .

مادة 4
التسلسل (12)
يضاف ما يلي كفقرات (ج ود)
ج – المكتبات ويستوفى عن كل سيارة – / 4 دنانير
د – سيارات التصليح والصيانة (الورشة) ويستوفى عن كل سيارة – / 7 دنانير

مادة 5
التسلسل (13)
يضاف ما يلي كفقرة (ج)
ج – يخير المؤمن له في ابرام عقد التأمين لمدة سنة واحدة عن سيارات البضائع والمهمات المارة بالترانزيت وتطبق عليها نفس الاسعار المطبقة على اللوريات المماثلة لها في العراق مع تخفيض بنسبة 50٪ من القسط .

مادة 6
التسلسل (15)
تحذف الفقرة (ب) ويحل محلها ما يلي : –
ب – القلابات المحصور استعمالها في موقع العمل (دمبر Dumper) – / 4 دنانير

مادة 7
يضاف ما يلي كفقرة (6) الى باب الملاحظات .
(6) بالنسبة لكافة السيارات المارة بالعراق او غير الخاضعة للتسجيل في دوائر شرطة النقليات والمرور تكون مدة التأمين وفق اختيار المؤمن له .

مادة 8
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (آ) من باب السماحات .
” . . . ولغرض تطبيق السماح المذكور ويعتبر بحكم المؤمن له : –
آ – الشخص المعنوي – كل شخص مأذون بقيادة السيارة من قبل الشخص المعنوي .
ب – الشخص الطبيعي – الشخص المعتاد على قيادة السيارة .

مادة 9
يضاف ما يلي كفقرة (3) الى باب السماحات .
(3) وفي حالة تأمين اكثر من عشر سيارات من نوع واحد ومسجلة في دوائر شرطة النقليات والمرور باسم مالك واحد في فترات زمنية مختلفة خلال السنة التأمينية يمنح السماح المذكور في الفقرة (2) اعلاه للمدة الباقية من تاريخ استكمال الشرط القانوني .
الدكتور اكرم الجاف
رئيس مجلس الادارة بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1395 في 5 – 4 – 1967