بيان صادر عن رئيس جامعة الموصل

      التعليقات على بيان صادر عن رئيس جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن رئيس جامعة الموصل
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى ما اقره المجلس الاعلى للجامعات في جلسته الاولى في الدورة الاولى المنعقدة في بغداد يوم 16 / 3 / 967 بمقتضى الفقرة الرابعة من قانون المجلس المذكور رقم (2) لسنة 1967 . والى البيان الصادر من جامعة بغداد برقم 9836 وتاريخ 16 / 3 / 1967 .
واستناداً الى المادة الرابعة من قانون جامعة الموصل رقم 14 لسنة 1967 تقرر ما يلي : –

مادة 1
ضم الكليات التالية القائمة في الموصل والتابعة لجامعة بغداد الى الهيئات المذكورة ازاءها اعتباراً من 1 / 4 / 1967 .
هيئة الطب كلية الطب
كلية الصيدلة
هيئة العلوم كلية العلوم
هيئة الهندسة كلية الهندسة
هيئة الزراعة كلية الزراعة والغابات
هيئة الانسانيات كلية الانسانية

مادة 2
ضم معهد المحاسبة والمؤسسات الاخرى التابعة لجامعة بغداد والقائمة في الموصل الى جامعة الموصل اعتباراً من 1 / 4 / 1967 .

مادة 3
يستمر الصرف على المؤسسات المذكورة في الفقرة اعلاه حسب الاصول المتبعة حتى تصديق ميزانيات الجامعات المنفصلة .
رئيس جامعة الموصل
الدكتور محمود الجليلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1395 في 5 – 4 – 1967