بيان صادر بموجب نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967

      التعليقات على بيان صادر بموجب نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967
التصنيف: بيان

مادة 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً لحكم الفقرة (2 – د) من المادة الاولى من نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967 .
قررنا شمول معهد الابصار العالي باحكام النظام المذكور .

مادة 2
استناداً لحكم الفقرة (2 – د) من المادة الثانية من النظام المذكور قررنا ان يمنح خريجو معهد الابصار العالي دبلوم في فحص وتقويم البصر .

مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور فؤاد حسن غالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1389 في 18 – 3 – 1967