عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (200) في 1984/2/12 الغاء قرار الحبس لمدة عشر سنوات لطلب الاستقالة والاعفاء من النفقات الدراسية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (200) مائتين المؤرخ في 12/2/1984 الثاني عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة