عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذاًَ لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم 12 المتخذ بجلسته الثانية لسنة 1967 فقد قررنا فتح مكتب في عمارة الانحصار الكائنة في شارع الجمهورية لبيع السيكاير الاجنبية المهربة المصادرة بالاسعار التالية : –
تباع العلبة ذات العشرين سيكارة اجنبية مهربة مصادرة بـ 140 فلساً الى المجازين ببيع السيكاير بالمفرد ولحد (25) كروصا .
وتباع الى المدخنين بـ 150 فلساً وبكروص واحد فقط,
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1389 في 18 – 3 – 1967