عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (942) في 1983/9/3 بشأن العمل بصرف المخصصات المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة اثلورة ذو الرقم (942) تسعمائة واثنين وأربعين المؤرخ في 3/9/1983 الثالث من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة