عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (160) في 1984/2/4 بشأن صرف أجور الاعمال الاضافية بالنسبة للموظفين والعمال في كافة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (160) مائة وستين المؤرخ في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة