عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (761) في 1984/7/3 حول تسريح من الخدمة العسكرية الالزاميو المساقون اليها بموجب القرار الملغى اعلاه من الراغبين في العودة الى الدراسة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (761) سبعمائة وواحد وستين المؤرخ في 3/7/1984 الثالث من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين .
مادة 2
يسرح من الخدمة العسكرية الإلزامية المساقون إليها بموجب القرار الملغى المشار إليه في (أولاً) أعلاه من الراغبين في العودة إلى الدراسة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة