قرار اعفاء المواطنين من دفع اجور الماء والكهرباء والهاتف للمدة من 1991/1/12 ولغاية 1991/6/1

      التعليقات على قرار اعفاء المواطنين من دفع اجور الماء والكهرباء والهاتف للمدة من 1991/1/12 ولغاية 1991/6/1 مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء المواطنين من دفع اجور الماء والكهرباء والهاتف للمدة من 1991/1/12 ولغاية 1991/6/1
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 56 ستة وخمسين المؤرخ في 5/3/1991 الخامس من آذار عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .

مادة 2
يعفى المواطنون من دفع أجور الماء والكهرباء والهاتف للمدة من 17/1/1991 إلى 1/6/1991 .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة