عنوان التشريع: قرار الغاء اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى اتحاد نقابات عمال بغداد ونقابات عمال بغداد وتحل محلها نقابات عامة تؤسس على النحو الوارد بالفقرة (ثانياً) من هذا القرار .
مادة 2
1 لكل نقابتين فأكثر من نقابات عمال المهنة الواحدة في المحافظات واللجان النقابية لعمال المهنة نفسها في بغداد أن تشكل فيما بينها نقابة عامة للمهنة وتكون لها شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي وتعتبر جزءاً من التنظيمات النقابية الواردة في المادة (3) من قانون التنظيم النقابي ذي الرقم (52) لسنة 1987 .
2 لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة عامة واحدة للمهنة الواحدة على مستوى القطر .
3 تتألف النقابة العامة للمهنة من :
أ هيئة عامة تشكل من جميع أعضاء مكاتب نقابات المهنة الواحدة في المحافظات وأعضاء مكاتب اللجان النقابية للمهنة نفسها في بغداد .
ب مكتب النقابة الامة ويشكل من (5 7) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه .
4 يجتمع أعضاء مكتب النقابة العامة بعد انتخابهم مباشرة لانتخاب رئيس نقابة عامة من بينهم ونائباً للرئيس ومسؤولاً للشؤون المالية .
مادة 3
تمارس النقابة العامة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون ذي الرقم (52) لسنة 1987 الصلاحيات التي يحددها نظامها الداخلي وتتولى بوجه خاص :
1 مهام نقابة عمال المهنة في بغداد .
2 الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة والسعي إلى تطوير ظروف العمل في المهنة .
3 التنسيق مع المنظمات المهنية العربية والأجنبية والتعامل مع الاتحادات المهنية الإقليمية والدولية وتمثيل عمال المهنة في القطر في عضويتها ونشاطاتها .
مادة 4
تضاف عبارة (والنقابات العامة في بغداد) إلى آخر المادة الثانية والعشرين من القانون ذي الرقم (52) لسنة 1987 وتصبح كما يأتي :
المادة الثانية والعشرون :
يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد .
مادة 5
تضاف عبارة (وأعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد) إلى آخر البند أولاً من المادة الثالثة والعشرين من القانون ذي الرقم (52) لسنة 1987 وتصبح كما يأتي :
المادة الثالثة والعشرون :
أولاً : تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من أعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات وأعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد .
مادة 6
يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام القانون ذي الرقم (52) لسنة 1987 .
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة