عنوان التشريع: قرار احلال كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والاوراق المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تحل كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات والأوراق المالية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة