قرار احلال كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والاوراق المالية

      التعليقات على قرار احلال كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والاوراق المالية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-25 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تحل كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات والأوراق المالية .

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة