قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979

      التعليقات على قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى آخر المادة الرابعة من قانون إيجار العقار ذي الرقم 87 لسنة 1979 وتعتبر فقرة (4) لها وكما يأتي :
(4 ­ يحق للمؤجر أو المستأجر أن يطلب من دائرة ضريبة العقار إعادة تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد أساساً لحساب المدة المذكورة) .

مادة 2
تعدل الفقرة (2 ­ أ) من المادة الرابعة من القانون وذلك بحذف العبارة (وتبقى الأجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة إن كانت تقل عن تلك النسبة) الواردة في آخر الفقرة المذكورة .

مادة 3
تحذف كلمة (سكنية) الواردة في الفقرة (ط) من المادة (17) من القانون المذكور .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة