عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح الموظفين العرب الجنسية العراقية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح المواطنين العرب الجنسية العراقية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .