قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح الموظفين العرب الجنسية العراقية

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح الموظفين العرب الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح الموظفين العرب الجنسية العراقية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمنح المواطنين العرب الجنسية العراقية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .