قرار زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة 70% من مجموع الراتب الشهري

      التعليقات على قرار زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة 70% من مجموع الراتب الشهري مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة 70% من مجموع الراتب الشهري
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة (70 ÷) سبعين من المائة من مجموع الراتب الشهري الكلي الذي يتقاضونه بموجب القانون .

مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة في الفقرة المذكورة بعد نفاذه .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة