عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة 70% من مجموع الراتب الشهري
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-18 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
زيادة رواتب موظفي الخدمات (عمال الخدمات البلدية) العاملين في قضاء الفلوجة بنسبة (70 ÷) سبعين من المائة من مجموع الراتب الشهري الكلي الذي يتقاضونه بموجب القانون .
مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة في الفقرة المذكورة بعد نفاذه .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة