عنوان التشريع: قرار حضر تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء بالدولة وبالاسعار التي تحددها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يحصر بالدولة تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء بالأسعار التي تحددها الدولة .
مادة 2
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من تلاعب بقصد الاحتكار والمتاجرة بالمواد المبينة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار .
مادة 3
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (442) أربعمائة واثنين وأربعين المؤرخ في 1/12/1990 الأول من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعين وقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (22) اثنين وعشرين المؤرخ في 20/1/1991 العشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .
مادة 4
لوزير التجارة بالتنسيق مع وزير الزراعة والري إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة