عنوان التشريع: قرار منح موظفي الخدمات (عمال الخدمات والفلاحون) العاملين في محافظة صلاح الدين مخصصات اضافية شهرية بنسبة 100%
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يمنح موظفو الخدمات (عمال الخدمات والفلاحون العاملون في محافظة صلاح الدين مخصصات إضافية شهرية) بنسبة (100 ÷) مائة في المائة من رواتبهم الشهرية .
مادة 2
تسري أحكام الفقرة أولاً من هذا القرار على كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة في الفقرة المذكورة بعد نفاذه .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة