عنوان التشريع: قرار عدم سحب اثار العقوبة الوظيفية على الموقع ا لحزبي او بالعكس
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-12 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
لا تنسحب آثار العقوبة الوظيفية على الموقع الحزبي أو بالعكس الواردة في قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام ن838 ثمانمائة وثمانية وثلاثين المؤرخ في 21/6/1978 الحادي والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، و(1437) ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/10/1979 الثلاثين من تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين، و(280) مائتين وثمانين المؤرخ في 8/3/1981 الثامن من آذار عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين، و(266) مائتين وستة وستين المؤرخ في 29/2/1984 التاسع والعشرين من شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين . إلا إذا ارتكب الحزبي إحدى الجرائم الآتية :
1 التآمر .
2 التجسس .
3 الرشوة .
4 إحدى الجرائم المخلة بالشرف .
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة