قرار عدم سحب اثار العقوبة الوظيفية على الموقع ا لحزبي او بالعكس

      التعليقات على قرار عدم سحب اثار العقوبة الوظيفية على الموقع ا لحزبي او بالعكس مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم سحب اثار العقوبة الوظيفية على الموقع ا لحزبي او بالعكس
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-12 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
لا تنسحب آثار العقوبة الوظيفية على الموقع الحزبي أو بالعكس الواردة في قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام ن838 ثمانمائة وثمانية وثلاثين المؤرخ في 21/6/1978 الحادي والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، و(1437) ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/10/1979 الثلاثين من تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين، و(280) مائتين وثمانين المؤرخ في 8/3/1981 الثامن من آذار عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين، و(266) مائتين وستة وستين المؤرخ في 29/2/1984 التاسع والعشرين من شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين . إلا إذا ارتكب الحزبي إحدى الجرائم الآتية : ­
1 ­ التآمر .
2 ­ التجسس .
3 ­ الرشوة .
4 ­ إحدى الجرائم المخلة بالشرف .

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة