عنوان التشريع: قرار تشكيل هيئة تسمى (هيئة السياحة ) ترتبط بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تعدل الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) مائتين وتسعة وتسعين في 22/7/1990 الثاني والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي :
أولاً : تشكل هيئة تسمى (هيئة السياحة) ترتبط بمجلس الوزراء على الوجه الآتي :
1 رئيس الهيئة يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يختاره مجلس الوزراء .
2 عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون السياحية والاقتصادية والمالية والقانونية لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد على ثمانية يختارهم مجلس الوزراء .
مادة 2
تحل عبارة (مجلس الوزراء) محل عبارة (ديوان الرئاسة) الواردة في الفقرتين (رابعاً) و(سابعاً) من القرار المذكور .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة