قرار تشكيل هيئة تسمى (هيئة السياحة ) ترتبط بمجلس الوزراء

      التعليقات على قرار تشكيل هيئة تسمى (هيئة السياحة ) ترتبط بمجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: قرار تشكيل هيئة تسمى (هيئة السياحة ) ترتبط بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تعدل الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) مائتين وتسعة وتسعين في 22/7/1990 الثاني والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي : ­
أولاً : تشكل هيئة تسمى (هيئة السياحة) ترتبط بمجلس الوزراء على الوجه الآتي : ­
1 ­ رئيس الهيئة ­ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يختاره مجلس الوزراء .
2 ­ عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون السياحية والاقتصادية والمالية والقانونية لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد على ثمانية يختارهم مجلس الوزراء .

مادة 2
تحل عبارة (مجلس الوزراء) محل عبارة (ديوان الرئاسة) الواردة في الفقرتين (رابعاً) و(سابعاً) من القرار المذكور .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة