عنوان التشريع: قرار بيع الدور العائدة الى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تباع الدور العائدة إلى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين بالقيمة التقديرية لها .
مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على الدور التي تم بيعها بالمزايدة العلنية ورست على ساكنيها .
مادة 3
يتولى وزير الزراعة والري والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة