قرار بيع الدور العائدة الى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين

      التعليقات على قرار بيع الدور العائدة الى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين مغلقة

عنوان التشريع: قرار بيع الدور العائدة الى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تباع الدور العائدة إلى وزارة الزراعة والري الكائنة في محافظة صلاح الدين لشاغليها الفعليين بالقيمة التقديرية لها .

مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على الدور التي تم بيعها بالمزايدة العلنية ورست على ساكنيها .

مادة 3
يتولى وزير الزراعة والري والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة