عنوان التشريع: منح المدرسين في جامعة تكريت مخصصات شهرية مقدارها 100%
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يمنح التدريسيون في جامعة تكريت الذين يعملون في مقر الجامعة أو كلياتها الموجودة في تكريت مخصصات إضافية مقدارها (100 ÷) مائة في المائة من مجموع ما يتقاضونه من راتب ومخصصات بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
مادة 2
تصرف نسبة المخصصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات وتخفض هذه النسبة إلى (50 ÷) خمسين من المائة في السنوات الخمس التالية لها .
مادة 3
يمنح الموظفون الآخرون الذين يعملون في مقر الجامعة أو كلياتها الموجودة في تكريت مخصصات مقدارها (50 ÷) خمسون من المائة من مجموع ما يتقاضونه من راتب ومخصصات، لمدة خمس سنوات وتخفض هذه النسبة إلى (25 ÷) خمسة وعشرين من المائة في السنوات الخمس التالية لها .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة