عنوان التشريع: قرار عفو عام وشامل عن كل العراقيين والهاربين من كل اثر او ملاحقة قانونية وقعت في ظروف حوادث الشغب والتخريب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى عفواً عاماً وشاملاً كل العراقيين الهاربين حيثما كانوا من كل أثر أو ملاحقة قانونية عن أي عمل يعاقب عليه القانون وقع في ظروف حوادث الشغب والتخريب، وتستثنى من ذلك جرائم القتل العمد وهتك الأعراض .
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مدة شهر ابتداء من تاريخ 26/نيسان/1991 .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة