عنوان التشريع: قرار اعفاء عام وشامل عن الاكراد العراقيين من كل اثر او ملاحقة قانونية وقعت في ظروف حوادث الشغب والتخريب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-29 00:00:00
بغية إتاحة الفرصة لأبناء شعبنا الكردي الذين لم تسنح لهم الظروف الناشئة عن العدوان وتدخل القوى الأجنبية، الاستفادة من قرارات العفو السابقة في العودة إلى قراهم ومدنهم ومناطق سكناهم .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى عفواً عاماً وشاملاً الأكراد العراقيون من كل أثر أو ملاحقة قانونية عن أي عمل يعاقب عليه القانون وقع في ظروف حوادث الشغب والتخريب، وتستثنى من ذلك جرائم القتل العمد وهتك الأعراض .
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار على المشمولين به لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 26/نيسان/1991 سواء كانوا داخل العراق أو خارجه .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة