قرار تخفيض المنتجات النفطية (الوقود) بنزين ممتاز 70 فلس- بنزين محسن 40 فلس- زيت الغاز60 فلس

      التعليقات على قرار تخفيض المنتجات النفطية (الوقود) بنزين ممتاز 70 فلس- بنزين محسن 40 فلس- زيت الغاز60 فلس مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخفيض المنتجات النفطية (الوقود) بنزين ممتاز 70 فلس- بنزين محسن 40 فلس- زيت الغاز60 فلس
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-05 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تخفض أسعار المنتجات النفطية (الوقود) المدرجة في أدناه ما هو مبين إزاء كل منها .

اسم المنتج السعر الجديد
بنزين ممتاز 70 فلساً للتر الواحد
بنزين محسن 40 فلساً للتر الواحد
زيت الغاز 60 فلساً للتر الواحد

مادة 2
زيادة سعر وقود الطائرات إلى 25 فلساً للتر الواحد .

مادة 3
يخفض المكس المفروض على البنزين بموجب الفقرة (1) من المادة الأولى المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 إلى (3 .1) فلساً لكل لتر وتلغى الإضافة المفروضة على المكس المذكور لأغراض ضريبة الدفاع الوطني .

مادة 4
يجهز زيت الوقود (النفط الأسود) والإسفلت مجاناً حتى إشعار آخر تقرره وزارة النفط .

مادة 5
ينفذ هذا القرار ابتداء من 8/5/1991 .

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
رئيس ديوان الرئاسة وكالة