قرار الغاء جامعة الكوفة

      التعليقات على قرار الغاء جامعة الكوفة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء جامعة الكوفة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-25 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى جامعة الكوفة المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (951) تسعمائة وواحد وخمسين في 23/12/1987 الثالث والعشرين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين .

مادة 2
تستحدث جامعة باسم (جامعة بابل) يكون موقعها في مدينة الحلة بمحافظة بابل، وتلحق بها الكليات الآتية التابعة لجامعة الكوفة الملغاة : ­
1 ­ كلية القانون .
2 ­ كلية التربية الفنية .
3 ­ كلية الهندسة .
4 ­ كلية العلوم .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة