عنوان التشريع: قرار الغاء جامعة الكوفة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى جامعة الكوفة المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (951) تسعمائة وواحد وخمسين في 23/12/1987 الثالث والعشرين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
مادة 2
تستحدث جامعة باسم (جامعة بابل) يكون موقعها في مدينة الحلة بمحافظة بابل، وتلحق بها الكليات الآتية التابعة لجامعة الكوفة الملغاة :
1 كلية القانون .
2 كلية التربية الفنية .
3 كلية الهندسة .
4 كلية العلوم .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة