عنوان التشريع: قرار حل الجيش الشعبي المشكل بموجب قرار رقم 355 غي 1974/4/3
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
مادة 1
يحل الجيش الشعبي المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (355) ثلاثمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في 3/4/1974 الثالث من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين وتحل قيادات الجيش الشعبي للمناطق الإدارية الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 306 ثلثمائة وستة في 1/8/1990 الأول من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين .
مادة 2
تتولى وزارة الدفاع تصفية ممتلكات الجيش الشعبي المنحل .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة