عنوان التشريع: قرار تخويل وزير النفط صلاحية تعيين العسكري المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط المنتدب او المستخدم الى وزارة النفط
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-23 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
1 يخول وزير النفط صلاحية تعيين العسكري الفني المكلف بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط المنتدب أو المستخدم إلى وزارة النفط ممن أدى الخدمة العسكرية الفعلية المقررة قانوناً في الجيش أو خدم في إحدى المشاريع المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (422) أربعمائة واثنين وعشرين في 3/7/1989 الثالث من تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ولم يسرح إلى الآن وتعتبر خدمته العسكرية المذكورة مجزية للمدة التي قضاها أقرانه في الجيش .
2 يسرح المشمولون بأحكام الفقرة (1) أعلاه من الخدمة العسكرية بعد صدور أمر تعيينهم .
مادة 2
يعاد إلى الخدمة العسكرية العسكري الفني المكلف بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط المنتدب أو المؤجل أو المستخدم في وزارة النفط ممن تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن المدة المقررة قانوناً بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والنفط .
مادة 3
تطبق أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على المشار إليهم في الفقرة (ثانياً) بعد إكمالهم مدة الخدمة العسكرية الفعلية المقررة قانوناً .
مادة 4
يعاد المشمول بأحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من هذا القرار إلى الجيش لأداء مدة الخدمة العسكرية التي أداها أقرانه في حالة عدم مباشرته بوظيفته المعين فيها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر التعيين، ويعتبر أمر تعيينه ملغى ما لم يبد عذراً مشروعاً .
مادة 5
يلزم المشمول بأحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من هذا القرار بالخدمة في وزارة النفط بعد مباشرته بالوظيفة مدة لا تقل عن مدة الخدمة العسكرية التي أداها أقرانه وفي حالة تركه الوظيفة أو فصله منها قبل انقضاء المدة المذكورة يعاد سوقه لأداء كامل مدة الخدمة العسكرية التي أداها أقرانه .
مادة 6
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والنفط تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة