عنوان التشريع: قرار استحداث منصب (رئيس ديوان مجلس الوزراء) في ملاك ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-23 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يستحدث منصب (رئيس ديوان مجلس الوزراء) في ملاك ديوان مجلس الوزراء ويكون بدرجة خاصة .
مادة 2
يعتبر هذا القرار نافذاً ابتداء من 10/4/1991 .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة