قرار عفو عام عن العراقيين وشمولهم بالعفو العام والشامل الصادر بقرار رقم (103) لسنة 1991

      التعليقات على قرار عفو عام عن العراقيين وشمولهم بالعفو العام والشامل الصادر بقرار رقم (103) لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: قرار عفو عام عن العراقيين وشمولهم بالعفو العام والشامل الصادر بقرار رقم (103) لسنة 1991
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-20 00:00:00

بعد أن مكننا الله سبحانه وتعالى من دحر قوى الشر التي استخدمتها إيران مدعمة بالقوى الأمبريالية وبعض الدوائر والدول من حولنا ممن أثرت عليها الأمبريالية في مخططها العدواني ضد العراق وبعد أن انهارت هذه القوى الظالمة التي عاثت فساداً في البلاد وأمعنت في قتل الناس الخيرين من أبناء العراق وطلائعه المناضلة، ولأن الثابت لدينا أن بعض من وقع في شرك المخطط الإجرامي ولم يوغل في الجريمة إنما دفع إلى ذلك تحت تأثيرات الإيهام والتوريط ولأن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده الصالحين بالعفو عند المقدرة إذ قال في محكم كتابه العزيز (وأن تعفوا أقرب للتقوى) .
صدق الله العظيم .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يشمل بالعفو العام والشامل الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (103) مائة وثلاثة في 10/4/1991 العاشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، كل العراقيين سواء كانوا في شمال أو جنوب أو وسط العراق ويعفون من كل أثر أو ملاحقة قانونية عن أي عمل يعاقب عليه القانون وقع في ظروف حوادث الشغب والخيانة، وتستثنى من ذلك جرائم القتل العمد وهتك الأعراض والسرقة .

مادة 2
على جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة تقديم التسهيلات المقتضية لتنفيذ هذا القرار .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة