قرار تمديد مدة العفو المنصوص عليها في القرار (104) لسنة 91/4/11

      التعليقات على قرار تمديد مدة العفو المنصوص عليها في القرار (104) لسنة 91/4/11 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة العفو المنصوص عليها في القرار (104) لسنة 91/4/11
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-17 00:00:00

نظراً لصعوبة الاتصالات والعراقيل الناشئة عن العدوان في المنطقة الشمالية من القطر، وبغية فسح المجال لأبناء شعبنا الكردي في العودة إلى مناطق سكناهم .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تمدد مدة العفو المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (104) مائة وأربعة المؤرخ في 11/4/1991 الحادي عشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين لمدة أسبوع آخر ابتداء من يوم الجمعة 19/نيسان/1991 لمن كان داخل العراق، ومن يوم الجمعة 26/نيسان/1991 لمن كان خارجه .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة