عنوان التشريع: قرار تمديد مدة العفو المنصوص عليها في القرار (103) لسنة 91/4/10
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-11 00:00:00
نظراً لصعوبة الاتصالات والعراقيل الناشئة عن العدوان في المنطقة الشمالية من القطر .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تمدد مدة العفو المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (103) مائة وثلاثة المؤرخ في 10/4/1991 العاشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين أسبوع واحد ابتداء من تاريخ انتهائها .
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة