عنوان التشريع: قرار اعفاء عام وشامل عن الاكراد العراقيين في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى عفواً عاماً وشاملاً الأكراد العراقيون في منطقة الحكم الذاتي من كل أثر أو ملاحقة قانونية عن أي عمل يعاقب عليه القانون وقع في ظروف حوادث الشغب والخيانة، وتستثنى من ذلك جرائم القتل العمد وهتك الأعراض والسرقة .
مادة 2
يشمل العفو المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) مستشاري ومنتسبي أفواج الدفاع الوطني ومنتسبي المفارز الخاصة ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي .
مادة 3
على جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة تقديم التسهيلات المقتضية لتنفيذ هذا القرار .
مادة 4
تسري أحكام هذا القرار على المشمولين به لمدة أسبوع من تاريخ 5/نيسان/1991 إذا كانوا داخل العراق ولمدة أسبوعين إذا كانوا خارجه .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي، ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة