عنوان التشريع: قرار منح كل من الشرطي والامين مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (50) دينار بأحكام قرار رقم 92 لسنة 1991
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يمنح كل من الشرطي والأمين الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القرار مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها الفرق بين مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات والحد الأدنى من مجموع راتب ومخصصات الشرطي أو الأمين المشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (92) اثنين وتسعين المؤرخ في 4/4/1991 الرابع من نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، إذا كانت تقل عن ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة