شمول الهاربين والغائبين من الخدمة العسكرية والمتخلين عنها باحكام العفو المنصوص عليه في القرار 53 في 1991/3/4

      التعليقات على شمول الهاربين والغائبين من الخدمة العسكرية والمتخلين عنها باحكام العفو المنصوص عليه في القرار 53 في 1991/3/4 مغلقة

عنوان التشريع: شمول الهاربين والغائبين من الخدمة العسكرية والمتخلين عنها باحكام العفو المنصوص عليه في القرار 53 في 1991/3/4
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-07 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
شمول الهاربين والغائبين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها الملتحقين بوحداتهم نادمين قبل 4/3/1991 ممن تمت محاكمتهم أو ما زالت قضاياهم رهن التحقيق أو المحاكمة بأحكام العفو المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (53) ثلاثة وخمسين في 4/3/1991 الرابع من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القرار المذكور في (أولاً) .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة