عنوان التشريع: قرار انهاء العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (764) في 1969/12/24 (عبارة رئيس الوزراء)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-06 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
ينهي العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (764) سبعمائة وأربعة وستين المؤرخ في 24/12/1969 الرابع والعشرين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين ويتولى مجلس الوزراء ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة