عنوان التشريع: قرار منح من يتطوع للخدمة في قوى الامن الداخلي بصفة شرطي او امين مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها 50 دينار
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-04 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يمنح من يتطوع للخدمة في قوى الأمن الداخلي بصفة شرطي أو أمين، مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (50) خمسون ديناراً إضافة إلى الراتب والمخصصات الأخرى المقررة لهم قانوناً .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة