قرار منح من يتطوع للخدمة في قوى الامن الداخلي بصفة شرطي او امين مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها 50 دينار

      التعليقات على قرار منح من يتطوع للخدمة في قوى الامن الداخلي بصفة شرطي او امين مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها 50 دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح من يتطوع للخدمة في قوى الامن الداخلي بصفة شرطي او امين مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها 50 دينار
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-04 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يمنح من يتطوع للخدمة في قوى الأمن الداخلي بصفة شرطي أو أمين، مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (50) خمسون ديناراً إضافة إلى الراتب والمخصصات الأخرى المقررة لهم قانوناً .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة