عنوان التشريع: تمتع اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بصلاحية امين سر القطر رئيس الجمهورية في سحب الاسلحة والمعدات من الجيش الشعبي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-31 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يتمتع الرفاق نائب أمين سر القطر وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بصلاحية الرفيق أمين سر القطر رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة في سحب الأسلحة والمعدات من الجيش الشعبي، وصلاحية حلِه في أي منطقة من مناطق العراق عندما تصبح الحاجة غير قائمة إليه .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة