عنوان التشريع: اعفاء مقاتلو افواج الدفاع المدني الملتحقون مع زمر التخريب في الشمال عن الجرائم التي ارتكبوها خلال مدة التحاقهم في حالة عودتهم الى الصف الوطني
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-31 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى مقاتلو أفواج الدفاع الوطني الملتحقون مع زمر التخريب في الشمال عن الجرائم التي ارتكبوها خلال مدة التحاقهم في حالة عودتهم إلى الصف الوطني، عدا جرائم القتل والنهب وهتك الأعراض .
مادة 2
تصرف منحة مالية مناسبة لكل من يعود مع سلاحه .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
مادة 4
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة