قرار تعديل بعض مواد الدستور

      التعليقات على قرار تعديل بعض مواد الدستور مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل بعض مواد الدستور
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-23 00:00:00

لدواعي المصلحة الوطنية، وانسجاماً مع اتجاهات الرأي العام التي أظهرتها مناقشة مشروع الدستور الذي طرحت مناقشته على الشعب ومنظماته ومجالسه التمثيلية خلال شهري حزيران وتموز عام 1990، واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تضاف عبارة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه) بعد عبارة (ونواب رئيس الجمهورية) الواردة بالفقرة (هـ) من المادة الثامنة والثلاثين وبعد عبارة (لنواب رئيس الجمهورية) الواردة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين وبعد كلمة (تعيين) الواردة بالفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين وبعد عبارة (نواب رئيس الجمهورية) الواردة بالمادتين التاسعة والخمسين والستين من الدستور .

مادة 2
تلغى المادة الحادية والستون من الدستور ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية والستون :
أ ­ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
ب ­ يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب أو أكثر .
ج ­ يرأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية أن يرأس اجتماعات المجلس متى رأى ذلك .

مادة 3
1 ­ تضاف عبارة (ولا رئيسا لمجلس الوزراء ولا نائباً له) بعد عبارة (ولا نائباً لرئيس الجمهورية) الواردة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين من الدستور .
2 ­ تضاف عبارة (ورئيس مجلس الوزراء ونوابه) بعد عبارة (ونواب رئيس الجمهورية) الواردة بالفقرة (ب) من المادة الخامسة والستين من الدستور .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة