قرار الغاء الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قرار الغاء الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-19 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة والخمسين من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 المعدل .

مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة