عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-19 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة والخمسين من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 المعدل .
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة