قرار تمديد مدة العفو عن الهاربين والقائمين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الى 4 ايام اخرى

      التعليقات على قرار تمديد مدة العفو عن الهاربين والقائمين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الى 4 ايام اخرى مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة العفو عن الهاربين والقائمين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الى 4 ايام اخرى
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-16 00:00:00

نظراً لعدم تمكن وسائل النقل من الاستجابة لطلبات نقل الهاربين والغائبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية خلال أيام العفو الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (60) ستين في 8/3/1991 الثامن من آذار عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تمديد مدة العفو إلى أربعة أيام أخرى ابتداء من يوم 16/3/1991 حتى نهاية يوم الثلاثاء 19/3/1991 .

مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة