استمرار المحافظين العسكريين او المنتسبين الى قوى الامن الداخلي بارتداء بذلتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء

      التعليقات على استمرار المحافظين العسكريين او المنتسبين الى قوى الامن الداخلي بارتداء بذلتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء مغلقة

عنوان التشريع: استمرار المحافظين العسكريين او المنتسبين الى قوى الامن الداخلي بارتداء بذلتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-15 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يستمر المحافظون العسكريون أو المنسوبون إلى قوى الأمن الداخلي بارتداء بدلاتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء .

مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على من أحيل على التقاعد قبل تعيينه بمنصب محافظ .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة