عنوان التشريع: استمرار المحافظين العسكريين او المنتسبين الى قوى الامن الداخلي بارتداء بذلتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يستمر المحافظون العسكريون أو المنسوبون إلى قوى الأمن الداخلي بارتداء بدلاتهم العسكرية وحمل رتبهم في ظروف الطوارىء .
مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على من أحيل على التقاعد قبل تعيينه بمنصب محافظ .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة